المتقي الهندي
105
كنز العمال
( 12251 - ) لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي . ( الطحاوي حب عن جابر ) أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . ( 12252 - ) ضح بها أنت ولا رخصة لاحد فيها بعدك . ( ق عن عقبة بن عامر ) قال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا فبقي عتود ( 1 ) منها قال فذكره ( 2 ) 12253 - ضح بالشاة وتصدق بالدينار . ( د ت غريب ( 3 ) منقطع قط طب عن حكيم بن حزام ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا ، فاشترى أخرى مكانها فجاء
--> ( 1 ) عتود : هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول . والجمع : أعتدة ا ه ( 3 / 177 ) النهاية ب . ( 2 ) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي ( 7 / 131 ) . ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم ( 1965 ) رواه أبو داود - باب ما يجوز في الضحايا من السن رقم ( 2780 ) عن زيد بن خالد . ا ه . ص . ( 3 ) رواه الترمذي كتاب البيوع باب رقم ( 34 ) والحديث رقمه ( 1257 ) فالحديث منقطع : وهو ما لم يتصل اسناده . ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف رقم ( 3370 ) وقال المنذري في اسناده مجهول ا ه ص .